المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والثلاثون

الجزء ٤٠ · صفحة ٢٢١

ثلاثة أيام في السقط جعلته حيضة وحيضتان من بعده وانقضت عدتها

مسألة:

في المطلقة يضرب ولدها في بطنها فقيل ليس لها أن تزوج ما دام بها ذلك الحمل في بطنها وهذا القول عندنا قال وقد حفظنا قولا ثانيا أنها إذا

انقضى الوقت الذي يلزم المطلق فيه الولد وهو سنتان جاز لها التزويج فإن ولدت بعد ذلك فقد حرمت على زوجها الآخر إن كان دخل بها وإن لم تلد شيئا فهي زوجته ويطأها ولم نحفظ في العدة شيئا غير أنا نقول إنها تعتد بعد السنتين عدة المطلقة ثم تزوج على القولين فيسأل عن هذا القول

صحيح أم لا

مسألة:

ومن طلق زوجته ثم حاضت حيضتين أو ثلاثاً ثم استبان ولدها فأنكر الزوج فليس هذا بشيء قد حاضت وليس ذلك له. قال المصنف

فيها نظر

مسألة:

عدتها وهي

ومن طلق امرأته وهي حامل ثم أسقطت سقطا بينا فقد انقضت أملك بنفسها. والمرأة تنقضى عدتها بالمضغة والعلقة لأن ذلك حملاً وقال بعض أصحابنا لا تنقضى عدتها إلا بما كان له جارحة بينة ومنهم أبو الحواري. وقال بعضهم حتى يعلم ذكراً أو أنثى وإذا اخرج المولود ميتاً انقضت العدة لأن إسم ولد يقع عليه وإن كان ميتا وفيه اختلاف

سمى

- 221

-

١٠٬٤٧١ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.