المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والثلاثون

الجزء ٤٠ · صفحة ٢٢٢

بين الفقهاء. قال المصنف لعله يعني الاختلاف الذي تقدم وما اشبهه في حد ما تنقضى به العدة. قال أبو الحسن تعتد المرأة في العلقه بعدة الحيض ثم تغتسل وتصلي أحوط لها وأما المضغة فقيل تفوت زوجها ولا تزوج حتى تحيض ثلاث حيضات. وقيل حتى يكون بين الخلق وقد قيل حتى يعلم

ذكراً أو أنثى

مسألة:

قيل حمل إلى أبي سعيد الاصطخرى مضغة فأفتى أن لا تنقضى العدة بها فأحضر القوابل فألقوها في ماء جار فانتشرت وبان الخلق فيها فرجع عن فتواه. وقيل المضغة مبتدأ خلق الانسان وأما مضغة الحامل تكون أربعة أقسام. قسم يكون خلقا مصوراً يعرفه الخاصة فهذا تنقضى به العدة وتكون أم ولده والثاني يكون خلقا مصوراً أهل الخيرة والبصيرة من

النساء فكذلك أيضا والثالث أن يلقى دما أو علقة فلا حكم له والرابع تلقى مضغة وفيه اختلاف.

أن

١٠٬٤٧٢ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.