الجزء الثامن والثلاثون
الجزء ٤٠ · صفحة ٢٢٣باب ما يوجب العدة والرجعة من الخلوة والوطء وتكرير العدة
وإذا كان الطلاق بعد الخلوة والزوج منكر للدخول فلا رجعة له وكذلك الرتعا ولو كان زوجها محيوباً أو خصياً فخلا بها ثم طلقها فلا رجعة له وكذلك إن كانت حائضاً أو صائمة في رمضان أو محرمة فخلا بها ثم طلقها فلا رجعة له. وإن كان الزوج ادعى الدخول وقد خلا بها وأنكرت المرأة فالزوج يملك الرجعة وإن كان لم يخل بها وادعى الدخول بها فكذبته المرأة فلا رجعة له عليها
مسألة:
•
ومن ملك امرأة ثم أغلق عليها باباً أو أرخى عليها سترا أو خلا بها من ذلك ثم طلقها فقالت هي وهو إنه لم يطأها فقيل تصدق فيما لها من الصداق ولا تصدق فيما الله عليها من العدة وتكون عليها العدة وقد قيل
غير ذلك أنه لا عدة عليها وكذلك عرفت في بعض الآثار.
مسألة:
ومن ملك امرأة ثم افتضها بأصبعه ثم طلقها فلا عدة عليها كذلك
إن مس فرجها بفرجه ولم يولج فلا عدة عليها حتى يولج أو يقذف الماء على
الفرج فعليها العدة
مسألة:
وإذا تزوجت المرأة في عدتها من الطلاق ودخل بها الآخر فرق بينها
-