الجزء الثامن والثلاثون
الجزء ٤٠ · صفحة ٢٢٦الأضداد. وأما قولهم قد أقرأت النجوم إذا غابت أي خرجت من طلوع إلى أقول ويسمى القرآن قرآنا لأنه يخرج القارئ من آية إلى آية ومن قصة إلى قصة فقد خص المطلقة التي لم يدخل بها أن لا عدة عليها لقوله تعالى: إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها وخص للحامل بقوله: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن فهذا خصوص والأول عموم والخاص يعترض
على العام ولا يعترض العام على الخاص والله أعلم
مسألة:
وما لم تغسل المعتدة بالحيض رأسها وفرجها من الحيضة الآخرة بعد الطهر فلزوجها أن يراجعها في الطلاق الرجعى فإذا اغتسلت ذلك فقد فاتته. وعن ابن محبوب والمطلقة إذا لم ترد حتى حاضت ثلاث حيضات ثم ردها المطلق في الثالثة وقد طهرت غير أنها لم تغتسل بعد أنه لا يدركها.
مسألة: اختلف الناس في المعنى الذي تنقضى به العدة فقول إذا طهرت من الدم من الحيضة الثالثة فقد بانت وحلت للأزواج وقول إذا انقطع الدم من الثالثة. وقول إذا اغتسلت من الثالثة فقد بانت وحلت للأزواج وبه يقول
أبو حنيفة
مسألة
تنازعوا في الغسل هل هو من العدة أم لا؟ داود ليس هو من العدة.
- 226 -