الجزء الثامن والثلاثون
الجزء ٤٠ · صفحة ٢٢٧مسألة:
وإن غسلت بماء نجس فقيل أنها تفوت الأول ولا تزوج حتى تغسل بماء طاهر. قال أبو المؤثر إذا اغتسلت بماء نجس وهي لا تعلم أنه نجس فهو لا يدركها. وأما إذا كانت اغتسلت بالماء النجس عمدا وهي تعلم أنه نجس فهو يدركها ما لم تعد الغسل. قال بعضهم هذه لا تخلوا أن تكون حائضا أو طاهراً فإن كانت حائضا أدركها وإن كانت طاهراً فتحل لغيره.
مسألة:
وإن أخرت الغسل بعد الطهر حتى يمضي وقت تلك الصلاة التي حضرت لحال رد زوجها فقد فاتته ولا تنتفع بذلك
مسألة:
وإن جعلت الغسل في رأسها ولم تغسله بالماء فإنه يدركها وروى إن
أبا موسى الأشعري رد امرأة كذلك إلى زوجها إذا راجعها فقال له عمر لو
فعلت غير ذلك لأوجعت رأسك
مسألة:
واعلم أن الغسل لا يقوم مقام الغسل بالماء الخالص فإذا غسلت
المرأة فرجها ورأسها بالماء فقد خرجت من الحيض ولو لم تغتسل البدن إلا أنها نجسه ولا تحل لها الصلاة حتى تغسل بدنها كله ولو أنها غسلت بدنها كله ولو غسلت الفرج والرأس لم يخرج من حد الحيض ولو غسلت بدنها وفرجها كله ولم تغسل رأسها فهي على حيضها وإن وطئها فقد وطئ حائضاً ولو غسلت رأسها وفرجها ولم تغسل بدنها ثم وطئها لم يفرق بينهما.
- 227 -
-