المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والثلاثون

الجزء ٤٠ · صفحة ٢٢٨

وقيل في المعتدة إذا ردها زوجها وقد جعلت الغسل في إحدى شقي رأسها فإنها يدركها فإن كانت قد أغشت رأسها كله الغسل ولم تفض عليه الماء فقد

بانت وقول لا تبين حتى تصب على رأسها الماء القراح وتغسله

مسألة

:

والزوج يملك الرجعة ما لم تتكلم المرأة بانقضاء العدة. وإن تكلمت بذلك بعد الطلاق فيما يمكن من مثله انقضاء العدة صدقت ولا رجعة له عليها بعد الكلام ولا يسأل على هذا بينه. وإن اتهمها في هذا فأراد يمينها فليس له ذلك عليها

مسألة:

وإذا حاضت المطلقة ثلاث حيضات ثم مد بها الدم يوماً أو يومين

فإن مطلقها لا يدركها

مسألة:

وإذا طلقت المرأة وهي حائض فلا تحسب تلك الحيضة من عدتها

وعليها ثلاث حيضات غيرها

مسألة:

فإن طلق امرأته واحدة ثم تركها حتى بقى من عدتها عشرة أيام لحقها الطلاق كله فقيل تستأنف العدة من الطلاق الآخر وقيل العدة من: الطلاق الأول فإذا مضت العشرة الباقية تزوجت وجاز لها وهذا معنا الأكثر والمعمول به

١٠٬٤٧٨ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.