الجزء الثامن والثلاثون
الجزء ٤٠ · صفحة ٢٢٩مسألة:
فإذا طلقها ثم رجع إليها ثم طلقها قبل أن يطأها فإنها تبتدئ العدة وبهذا يقول بعض أصحاب الظاهر. وأجمعوا أنه إذا طلقها ثم راجعها ثم
مسها ثم طلقها أنها تعتد من الطلاق الثاني
مسألة:
اختلف الناس في عدة المختلعه فقال قوم عدتها كعدة المطلقة وهذا
قول أصحابنا وقال قوم عليها العدة وهي حيضة واحدة وقال قوم لا عدة عليها والحيضة استبراء ولا تسمى عدة
مسألة:
قال محمد بن محبوب أنا أخذ بقول من قال أن أكثر الحيض عشرة
أيام وأقله ثلاثة أيام إلا في المطلقة
مسألة
والتي تكون في سفر ولا تجد الماء فإذا تيممت من طهر الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها ولها أن تتزوج إن شاءت وليس لزوجها الأول أن يراجعها وإن راجعها بعد أن طهرت قبل أن تتيمم فذلك له إلا أن تكون أخرت التيمم والغسل حتى فات وقت الصلاة وقد رأت الطهر فلا يدركها. قال أبو الحواري حتى يتيمم لصلاة فريضة أو نافلة وإلا فإن زوجها يدركها. وقال من قال حتى يتيمم لصلاة فريضة ثم لا يدركها. وفي موضع إن كان في سفره فتيممت في وقت الصلاة حين طهرت في الثالثة
- 229 -