المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والثلاثون

الجزء ٤٠ · صفحة ٢٣٠

وهي تعلم أنها تدرك الماء في وقت الصلاة إن زوجها يدركها. وقال بعض المسلمين إن أدركت في الوقت فقول تبدل وقول لا تبدل. والتيمم لا يقع إلا في وقت الصلاة وقول إن التيمم لها مباح فإذا تيممت وصلت أو لصلاة وترها فقد تيممت وأما الماء فمتى غسلت في وقت صلاة أو غير وقت صلاة

فقد فاتته

١٠٬٤٨٠ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.