الجزء الثامن والثلاثون
الجزء ٤٠ · صفحة ٢٣١باب في عدة المطلقة إذا اختلف حيضها أو لم
يتم
أبو عبد الله رحمه الله ومن طلق زوجته تطليقة فحاضت حيضة أو حيضتان ثم حاضت الثالثة فمد بها الدم فإنه لا يدركها إن ردها وليس له عليها رجعة إذا انقضت أيامها التي عودت تطهر عليها وليس لها أن تزوج ما دامت من ذلك اليوم والثاني حتى يستمر بها فإذا استمر بها فلها أن تزوج لأنه قد بان أنها مستحاضة فإن ردها زوجها الأول في اليوم واليومين فرق بينهما وإن تزوجت فيهما فرق بينهما.
مسألة:
وعدة المستحاضة التي لا ينقطع عنها الدم ثلاثة قروء واقراؤها تلك الأيام التي تعرف أنها حيضها والاستحاضة لا تحسب من العدة.
مسألة:
وإذا رأت المطلقة الدم في الحيضة الثالثة يومين ثم طهرت وصلت فقيل ليس لزوجها الأول أن يراجعها وقد انقضت عدتها منه وليس لها أن تزوج حتى تحيض الثالثة حيضة تامة وقال قوم تتم عشرة أيام بتلك الثلاث وليس عليها أن تنتظر حيضة أخرى وقد حاضت ثلاثة أيام. وإن تزوجت قبل تمام العادة فالنكاح فاسد في القولين جميعاً ولو لم يجز بها إلا بعد تمام العادة وإن لم تحض الثالثة إلا يوماً فلا نعيد بذلك إلا على قول من يقول أن
-----
-