المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والثلاثون

الجزء ٤٠ · صفحة ٢٣٦

الخطاب رحمه الله فيما يوجد عنهم وبه قال مالك والشافعي وأهل العراق وعن قتادة وسعيد بن المسيب من قومنا وقال من قال تعتد سنتين لأن الولد

يلحق إلى سنتين ثم تعتد بالشهور بعد ذلك والله أعلم.

مسألة

والتي لم تحض وهي امرأة ثم طلقت فإنها تعتد من الاحتياط سنة تسعة أشهر للحمل وثلاثة أشهر للعدة لتخرج من الشبهة لأنها امرأة لم تحض قط. والمرأة التي لا تحيض قط قال أصحابنا تعتد سنة.

مسألة:

أيضاً وقد وجدت عن ابن عباس إذا حاضت المرأة حيضة واحدة حين بلغت ثم طلقها زوجها ولم يرجع إليها الحيض وانتظرت أشهر ولم يأتها الحيض فإنها ترجع تعتد سنة تسعة أشهر للحمل وثلاثة أشهر للعدة مكان ثلاث حيضات. ومن الجامع أن المطلقة إذا لم تر الدم إلا دفعة ثم طلقت إن عدتها سنة ثم قد خلت للأزواج وكذلك لو رأت الدم يوماً واحداً أو يومين فعدتها سنة على هذا إلا أن تكون حاضت أقل الحيض ثلاثة أيام

يون الف العربية

- 236 -

١٠٬٤٨٦ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.