المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والثلاثون

الجزء ٤٠ · صفحة ٢٣٧

باب في تصديق المرأة في العدة

قال الله عز وجل: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في

•

أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. أبو عمر الحيض والحمل قال علقمة الحيض. عن ابن عباس عن أبي بن كعب كان من الأمانة أن ائتمنت المرأة على فرجها. وقال ابن عباس يعني الحمل لأن النساء كن يطلقن عند الطهر وكانت المرأة تطلق وهي حامل فتخفي حملها حتى يشهد الرجل الطلاق كله وقد كتمت الحمل للتزويج فنهاهن الله أن يكتمن

الحمل

مسألة

:

والمرأة مصدقة في انقضاء عدتها فإذا قالت أن عدتها قد انقضت يسقط قبل ذلك منها وانقضت عدتها وقيل لا يمين عليها في ذلك. وإن لم تعلم أنها حامل فقالت اليوم الثاني إنا هذه الليلة ولدت ولم ير عندها ولد فإنها تصدق فيما ادعت وتزوج وإن قالت بعد ذلك أني قد كذبت والآن قد تبت فلا يقبل منها وإن صدقها فلا صداق عليه لها وقد حرمت عليه.

مسألة:

وأقل ما تصدق المرأة إذا قالت أن عدتها قد انقضت في شهر مذ طلقت على أنها قد حاضت ثلاثاً فذلك تسعة وعشرون يوماً وقال بعض أقل ذلك تسعة وثلاثون يوماً على أنها طاهر عشراً ثم حائض ثلاثا ثم طاهراً ثم حائض ثلاثا ثم طاهراً ثم حائض ثلاثاً فذلك تسعة وثلاثون يوما.

-

237

١٠٬٤٨٧ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.