الجزء الثامن والثلاثون
الجزء ٤٠ · صفحة ٢٣٨مسألة
والزوج يملك الرجعة ما لم تتكلم المرأة بانقضاء العدة فيما يمكن صدقها ثم لا رجعة له عليها ولا يسأل على هذا بينة. وإن اتهمها الزوج في شيء من هذا وأراد يمينها فليس له ذلك عليها وإن قال الزوج أخبرتني أمس أنك لم تحيضي شيئا وصدقته كان له الرجعة عليها وإن كذبته لم يكن
له أن يستحلفها.
مسألة:
أتت امرأة علي بن أبي طالب فقالت إني طلقت وحضت في شهر واحد ثلاث حيض فقال علي لشريح قل فيها قال شريح ينظر نساء من أهلها ممن يرضى دينهن وأمانتهن فإن قلن أنها حاضت في شهر ثلاث حيضات وطهرت عند كل حيضة صدقت. قال علي. قالون. وقالون
كلمة بالرومية معناها أصبت
مسألة:
ومن طلق زوجته فلما خلا شهر أو شهران أشهد بردها فقالت قد حضت ثلاثاً ثم عادت فقالت حضت حيضة أو حيضتين فهي مصدقة إذا رجعت. وإن شاء رجع إليها على ما وصفت إلا أن تتم قولها مذ انقضت عدتها ولا يضرها قولها قد حضت إذا رجعت عن ذلك
مسألة:
ومن تزوج امرأة في بقية من عدتها غلطاً ثم علمت بعد ذلك هل
1
- 238 -