المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والثلاثون

الجزء ٤٠ · صفحة ٢٣٩

على الزوج أن يصدقها فقال فيه اختلاف فقول عليه تصديقها في ذلك إذا قالت غلطت وقول ليس عليه تصديقها في ذلك إذا قالت أنها غلطت إذا لم يقل أنها إنقضت عدتها. وإذا قالت انقضت عدتها وثبت عليها الاقرار بذلك لم يكن لها تصديق في الحكم إذا وصفت ما ينقضى به العدة. فإن اعتزلها فنفقتها على الأول فإن كانت حاملاً من الآخر فنفقتها على الآخر

لسبب الحمل

- 239 -

-

١٠٬٤٨٩ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.