المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والثلاثون

الجزء ٤٠ · صفحة ٢٤١

في العدة التي أوجبها التي أوجبها الدخول قال الله تعالى: يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء) وقال يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً والتربص هو الانتظار فكيف تكون متربصة ولم تعلم بالتربص ولا تربص

وجب عليها

مسألة:

وقيل إنما تكون عدة المرأة من يوم طلقها زوجها والذي مات من يوم مات والذي قعد من يوم قعد والذي ظاهر من يوم ظاهر منها لا من يوم بلغها ذلك إذا كان غائبا ولم تعلم فإذا كان إنما بلغها ذلك وقد انقضت عدتها من يوم مات أو طلق أو فقد أو انقضت أربعة أشهر منذ ظاهر منها ولم يكفر فقد حلت للأزواج ولا عدة عليها بعد ذلك إذا لم تكن حاملاً غير أن المفقود زوجها إذا خلت أربع سنين منذ فقد فلا يحل لها أن تزوج حتى

يطلقها وليه وتعتد بعد الطلاق عدة المميتة

241

تعلفه

تابه له

١٠٬٤٩١ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.