الجزء الثامن والثلاثون
الجزء ٤٠ · صفحة ٢٤٢باب في عدة اللواتي بحرمة أو غلط
وعدة المرجوم عنها زوجها عدة المطلقة وفي بعض الكتب عدتها عدة
المتوفى عنها زوجها والله أعلم
•
مسألة
قال أصحابنا أن المطلقة ثلاثا والمختلعة والملاعنة والمختارة نفسها كل هؤلاء بائنات لا ميراث لهن في العدة ولا للأزواج منهن وعدتهن على كل حال ثلاث حيضات أو ثلاثة أشهر
مسألة:
وكل امرأة لزمتها العدة من زوج إذا طلقها أو خالعها أو حرمت عليه من قبل بحرمة وقعت بينهما أو وطئها في دبرها أو في حيضها متعمداً أو عاينته في زنا أو عاينها في زنا أو أقرت عنده بزنا ولم ترجع عن إقرارها أو صدقها أو أقر عندها بزنا ولم يرجع عن إقراه وصدقته أو بان من بعد ما وطئها أنها أخته من الرضاعة أو النسب أو تزوجها على أختها ووطئها كل هذا يقع به الحرمة وكل هؤلاء تقع عليهن العدة بالحيض ثلاث حيضات فإن كن قد أيسن من المحيض فثلاثة أشهر
-
--
١٠٬٤٩٢ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.