المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والثلاثون

الجزء ٤٠ · صفحة ٢٤٣

باب في عدة الصبية وزوجة الصبـ والخصي والمجبوب

وإذا مات زوج الصغيرة فإن على أوليائها أن لا يزوجوها حتى تنقضى عدتها والصغيرة غير متعبدة بالعدة كما يعبد بها من بلغ من النساء ولكن العبادة على الأولياء أن يأخذوها بمثل الفعل الذي يلزم من تعتد من النساء المتعبدات بالطلاق والموت كما يأخذونها بالطهارة والصلاة ويلزمونها الصيام وإن كانت غير مخاطبة بذلك ولكن على الأولياء أن يأخذوها بالعدة ولا يزوجوها إلى انقضاء المدة وهذا باتفاق وليس على الصغير الكف عما أخذ على من بلغ من النساء في حال العدة من اللباس)

مسألة:

في عدة الصبية المطلقة قال أبو عبد الله إذا كانت في حد البالغات وقد حضن أترا بهن فعدتها أبعد الأجلين. قلت فكيف قال تعتد تسعة أشهر للحمل لعلها حملت فإذا انقضت التسعة الأشهر أعتدت أيضا ثلاثة أشهر فذلك سنة ثم تحل للأزواج. قلت فإن حاضت قبل أن تكمل السنة قال تهمل ما كانت فيه وترجع تعتد ثلاث حيضات بيوم

مسألة:

إذا مات الصبي عن امرأته قبل أن يدخل بها وظهر بها حمل بعد موته

-

243 -

(1) في نسخة البوائن

١٠٬٤٩٣ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.