المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والثلاثون

الجزء ٤٠ · صفحة ٢٤٤

فعدتها أربعة أشهر وعشراً ولا ينظر إلى الحمل لأنه منه وإنما حدث بعد موته. ولو كان الحمل قبل موته وهو صبي رضيع ثم مات عن امرأته وهي حامل من فجور فعدتها أن تضع حملها .. وليس على زوجة الصبي إذا مات عنها عدة الوفاة وعليها عدة المطلقة استبراء لرحمها إن كان دخل بها وكان مثله ينزل الماء. وإن كانت حاملاً فوضع حملها على كل حال كان الحمل

قبل موته أو بعد موته. ولا تلحقها عدة الوفاة إلا من الزوج البالغ

مسألة:

وإذا طلق الخصي أومات فهو والصحيح في الولد سواء. وكذلك المجبوب إذا كان ينزل الماء وقيل لا عدة على زوجة المجبوب وفي موضع آخر إن العدة على امرأة الخصي والعنين إذا خلا بها لأنهما لا يكون منهما

المني وأما المجبوب فلا

مسألة

والصبية ليس عليها من الصبي عدة المتوفى عنها زوجها وكذلك إن بلغ الصبي فغير التزويج ثم مات وقد جاز بها في صباه فليس عليها منه عدة لأنه لم يكن زوجاً تثبت عليها منه العدة فإن طلقها بعد بلوغه وقد رضى بتزويجها وكان قد جاز لها في صباه وهي بالغ معنى أبي الحسن أن عليه الصداق كامل إذا رضى بها بعد بلوغه وإن لم يرض بها فليس عليه صداق. وأما الصبيه إذا مات زوجها فعن الشيخ أن تزويجها وعدتها وميراثها موقوف فإذا بلغت فإن رضيت به زوجاً كان عليها هنالك العدة ولها الصداق كامل ولها الميراث منه بعد أن تستحلف يمينا بالله لو كان حياً

- TEE-

١٠٬٤٩٤ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.