الجزء الثامن والثلاثون
الجزء ٤٠ · صفحة ٢٤٥لرضيت به زوجاً وإن لم ترضى به زوجاً فلا عدة عليها ولا ميراث لها
ولا صداق لها إلا أن يكون دخل بها فعليه الصداق في ماله
مسألة:
والصبي إذا دخل بزوجته الصبية في صباه ثم طلقها في صباه أن تزويجه وطلاقه کله موقوف فإن أتم التزويج والطلاق بعد بلوغه فعليها عدة المطلقة وإن فسخ التزويج لم يثبت عليها عدة.
- 245 -
١٠٬٤٩٥ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.