المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والثلاثون

الجزء ٤٠ · صفحة ٢٤٧

وبعضها إقراء فوجب أن تأتي بثلاثة إقراء إذ غير منكر أن تدخل في عدة

فتنتقل إلى غيرها كرجوع المطلقة الرجعيه إلى عدة الميتة بإجماعهم

مسألة:

وإذا اعتدت بقروء أو قروءين ثم أيست وجب عليها أن تعتد ثلاثة

أشهر كالأولى

مسألة:

قال أبو محمد ومن طلق زوجته الصغيرة وقد مضى من الشهر أيام قالعدة تكون من رأس الشهر عند الهلال ولا تحسبن تلك الأيام لها من العدة وهذا أكثر القول عند أصحابنا إلا أنه قد قال بعضهم وليس العمل عليه أنها تعتد من يوم طلقها وكذلك عدة الكبيرة التي لا تحيض مثل عدة

الصغيرة في الأيام

مسألة:

ولا تيأس المرأة إلا أن تبلغ ستين سنة على ما وجدنا من الآثار واختلفوا في الخمسين فقول يحد الإياس وقول لا تيأس إلا بالستين وقول

خمسة وخمسون سنة

- 247 -

١٠٬٤٩٧ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.