المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والثلاثون

الجزء ٤٠ · صفحة ٢٤٨

باب في عدة الأمة والذمية في الطلاق والوفاة

والحمل

وعدة الأمة بأحد شيئين بارتفاع الملك والتحريم وعدتها على النصف من عدة الحرة إلا الحامل فإنها يستوى معها في المدة وطلاقها اثنتان وعدتها بالحيض حيضتان وفي الشهور شهر ونصف وهو خمسة وأربعون يوماً لعدم معرفة النصف من ذلك فقد روي عن بعض الفقهاء لو استطعت لجعلت للأمة حيضة ونصف وجدته عن عمر رحمه الله

مسألة:

وروى عن النبي أنه قال طلاق الأمة تطليقتان وقرؤها حيضتان. وقال الظاهر عدة الأمة عدة الحرة ولا فرق بينهما إذ الله لم يخص

أمة من حرة.

مسألة

والعدة على الأمة هي عدتها من الحر والعبد وكذلك الحرة تعتد عدة

الحرة من الحر والعبد

مسألة:

والعدة من الأمة من زوجها الحر والعبد إن كانت ممن تحيض فحيضتان وطلاقها تطليقتان. وإن كانت ممن لا تحيض من كبراً أو صغر فعدتها شهر ونصف والأمة المميته عدتها شهران وخمسة أيام من الحر والعبد

-

248

١٠٬٤٩٨ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.