المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والثلاثون

الجزء ٤٠ · صفحة ٢٤٩

وقال قوم عدتها أربعة أشهر وعشراً جعلوها مثل الحرة لعموم الآية وإن

كانت حاملاً فأبعد الأجلين من الأيام والوضوع

مسألة:

واختلفوا في الحر يطلق المملوكة والمملوك يطلق الحرة فقال قوم الطلاق بالرجال والعدة بالنساء وهو الحجة إن الله خاطب الرجال بالطلاق والنساء بالعدة وهو قول زيد بن ثابت وابن عمر وابن عباس ومالك والشافعي وقال قوم الطلاق والعدة بالنساء وروى ذلك عن علي و ابن مسعود وبه قال أبو حنيفة والحسن وابن سيرين وروى عن ابن عمر أنه قال الطلاق بأيهما يرونه وبه قال الأوزاعي وقال الحسن الطلاق والعدة بالنساء ليس من قبل الرجال إن كان حراً وهي أمة فطلاقها طلاق الأمة وإن كان وهي حرة فطلاقها طلاق الحرة. وكذلك عبد أو أمة وبه يقول

عبداً

أصحابنا

مسألة:

ابن جعفر في الأمة التي كان سيدها يطأها ثم يموت فتركها فتلك أمة فعدتها حيضتان وقال من قال حيضة واحدة. وفي الضياء وبه يقول بن عمر ومالك والشافعي وقال قوم أربعة أشهر وعشر ورفع ذلك عن علي وغيره وقيل ثلاث حيضات وبه قال عطاء والثوري وأصحاب الرأي. وقالت طائفة نصف عدة الحرة المميته وهو قول عطاء وطاووس وقتادة. وعن الحسن قول خامس أنها إذا عتقت فعدتها حيضه وإن مات عنها ثلاث

حيض

- 249 -

-

١٠٬٤٩٩ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.