الجزء الثامن والثلاثون
الجزء ٤٠ · صفحة ٢٥٠مسألة:
ابن جعفر وإن أعتقها قبل موته فتعتد ثلاث حيض ثم تزوج إن
شاءت إذا مات وهي في العدة
مسألة:
وأما التي دبرها سيدها فعتقت بسبب التدبير أو بسبب ولدها منه فهذه عدتها عدة المميته أربعة أشهر وعشراً وإن طلق الرجل زوجته الأمة تطليقتين ثم مات أو اعتقت في عدتها فعدتها عدة الحرة المطلقة ثلاث حيضات لأنها قد كانت بانت منه كما تبين الآماء بتطليقتين وإن طلقها واحدة فهو يملك الرجعة وإن اعتقت في عدتها فعدتها ثلاث حيضات عدة الحرة. وإن مات وهي في العدة وقد اعتقت ورثته اعتقت قبل موته وعدتها عدة الحرة المميته أربعة أشهر وعشر. وقال من قال إذا اختارته بعد العتق
مسألة:
وقيل إذا قال زوج الأمة المطلقة إني كنت راجعتها في العدة وقال
كان
ذلك بعد انقضاء العدة وقال المولي صدق وقالت الأمة لم يراجعني القول قول سيدها إذا كان على ذلك نيته لأنه لوزوجها لجاز عليها ولو كرهت وهو أملك بها من نفسها. وقال بعض الفقهاء في التي كان مولاها يطأها ثم مات وهي حامل منه إنها تعتق بولدها وعدتها أبعد الأجلين الوضع أو مضي أربعة أشهر وعشر. وقال من قال لأنها عتقت بعد موته بما في بطنها وعندي أنها تعتق إذا ولدت وورثها ولدها لأنه قد قيل إن خرج