المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والثلاثون

الجزء ٤٠ · صفحة ٢٥١

ولدها ميتا ولم يكن لها منه ولو غيره إنها أمة إذا طهرت من نفاسها حلت

للأزواج. وإن اعتقها في حياته فعدتها أن تضع حملها

مسألة:

ومن

مسألة:

أعتق سرية ثم أراد أن يتزوجها فلا عدة عليها

ومن كانت له جارية لا يطأها فأعتقها وتزوجها رجل فلا عدة عليها

وهي أعلم بنفسها. وإن كانت مدبرة فعتقت قبل موته فلا عدة عليها.

مسألة:

اجمعوا أن الأمة المطلقة الحامل عدتها وضع حملها.

مسألة:

والمكاتبة عدتها عدة الحرة

مسألة:

وإذا طلقت الأمة تطليقة ثم ادركها عتاقه في العدة فعدتها عدة

الحر. وإن كان طلاقا لا يملك فيه رجعة أو كانت مميته ثم أدركها عتاقة في

العدة فقيل عدتها عدة الحرة وقيل عدة الأمة

- Tol-

--

١٠٬٥٠١ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.