المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والثلاثون

الجزء ٤٠ · صفحة ٢٥٢

باب في عدة الذمية والمشركة

قال أبو محمد الذمية من المسلم كعدة الحرة من غيرها. وقال بعض على الذمية ثلث عدة الحرة والأول عندنا أكثر وبه يقول مالك والشافعي

وأصحاب الرأي

•

مسألة:

قال الشافعي على الذمية العدة والإحداد. وقال أبو حنيفة لا عدة

عليها ولا إحداد

•

مسألة

كل امرأة خرجت من دار الحرب مسلمة وخلفت زوجها كافراً فلا عدة عليها ولها أن تزوج إن لم يكن بها حمل فإن كان بها حمل فلا تزوج حتى تضع وقيل عليها العدة استبراء لرحمها ثلاث حيضات. وكذلك المرأة من أهل الحرب تسبا ولها زوج من دار الحرب فلا عدة عليها ولمولاها أن يستبرئها بحيضه وإن أسلمت أو كانت ذمية. وإذا أسلمت زوجة المشرك اعتدت منه ثلاث حيضات فإن أسلمت ثم مات من يومه اعتدت أيضا بالحيض لأنه قد قطع الإسلام الذي بينهما. وإن أسلم وهي في العدة أدركها على نكاحها وهي زوجته فإن مات وهو مشرك ثم أسلمت فإنها تعتد عدة المميته ولها منه الميراث لأنه مات وهي زوجته ولم يدخل في الإسلام

مسألة:

والمطلقة من أهل الكتاب طلاقا بائنا أو المميتة ليس عليها ترك

- 252 -

١٠٬٥٠٢ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.