المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والثلاثون

الجزء ٤٠ · صفحة ٢٥٣

الطيب ولا الحلي لأن الذي هي فيه من الشرك وترك فرائض الله أعظم من

ذلك

قدماء

مسألة:

ومن غير الكتاب وجدت في جواب أبي سعيد في الذمية إذا كانت تحت مسلم فطلقها فاعتدت بحيضة وطهرت ثم أسلمت قبل الغسل كان عليها تستأنف حيضتين عدة المسلمة ولا يدركها زوجها لأنها قد انقضت عدة التزويج الثابت عليها حكمه وإنما لحقها لاستبراء رحمها

- 253 -

-

١٠٬٥٠٣ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.