الجزء الثامن والثلاثون
الجزء ٤٠ · صفحة ٢٥٥إيمان من ذلك فإذا ادعى أنه أعلمها بالرد في العدة فبينهما الإيمان يحلف على أنه ما أعلمها بالرد في العدة ويحلف هو بعد أعلمها بالرد في العدة
مسألة
وإذا ادعت على زوجها أنه راجعها وهو ذاهب العقل ثم لم يحدث لها رجعة حتى انقضت عدتها فالقول قوله لأن الرجعة إليه دونها وهي في العدة تدعى ابطالها ولا يكون لها ابطالها إلا بالبينة
مسألة:
ومن تزوج امرأة ثم فارقها ثم ردها الزوج الأول ودخل بها ثم قالت أن زوجها الثاني الذي فارقها لم يكن وطئها وصدقها الزوج الذي فارقها أنه لم يكن وطئها فعن أبي عبد الله فيما أحسب فأني أقول لا يقبل قولها ولا قول الزوج الذي قالت أنه لم يدخل بها إلا أن يصدقها الزوج الآخر على قولها فذلك إليه ويفارقها وإن لم يصدقها فذلك له ولا بأس عليه بالمقام معها
كانت ثقة أو غير ثقة
مسألة:
ومن طلق زوجته ثم توفى فقال الورثة قد انقضت عدتك وقالت المرأة لم تنقض عدتي فالقول قولها تصدق فيما قالت. وفي موضع ولو راجعها الأول ثم أنكرت الدخول بعد الإقرار تصدق. قال غيره وذلك إذا أقرت بعد أن تعلم أن الآخر جاز بها أو أغلق عليها بابا أو أرخى عليها حجاباً ولو أقر الزوج بذلك حتى تقر هي بذلك ثم لا يقبل انكارها وإن قال لامرأته في
255