المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والثلاثون

الجزء ٤٠ · صفحة ٢٥٦

العدة قد راجعتك فقالت مجيبة له قد انقضت عدتي فقيل أن قوله ذلك

رجعة إذا كانت بينة ولا تصدق بعد الرد.

مسألة:

فيمن أشهد على رجعة زوجته ثلاث مرات كل مرة شاهدين فقالت المرأة لم يبق له عليّ رجعة قال الزوج أنه أشهد على رجعتها من غير طلاق القول قول المرأة أم الزوج. قال القول قول الزوج حتى تعلم أنه أشهد

على طلاق

مسألة:

عن محمد بن محبوب امرأة تزوجها رجل ثم دخل بها وطلقها وهي ممن تحيض فبقيت ما شاء الله ثم ملكها آخر فقالت بعد أن ملكها إني لم أحض ثلاث حيضات بعد أن طلقني زوجي الأول أو قالت اعتدت بالشهور قال لا تصدق على ذلك دخل بها الآخر أو لم يدخل بها وعليها أن تطلب

البرآن

- 256 -

١٠٬٥٠٦ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.