المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والثلاثون

الجزء ٤٠ · صفحة ٢٥٧

باب في رد الزوجات

قال الله تعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك يعني في الذي تطلق واحدة أو اثنتين أجمعوا أن الرد يثبت بغير مهر ولا عوض. ابن عباس عن عمر بن الخطاب أن النبي لول و طلق حفصة ثم راجعها في العدة وطلق زوجته سودة أيضاً واحدة وراجع الرجعة بعد الطلاق أكثر ما يقال بالكسر.

مسألة: فأما المطلقة فترد وإن كرهت والمختلعة لا ترد إلا برأيها فإذا أراد ردها بشهادة شاهدين عدلين والمختلعة لا يجوز إلا برأيها وحضرتها مع الشاهدين أو يعرفانها الشاهدان من بعد وتقبل ما رد عليها من الصداق. وأما المطلقة

فبحضرتها أو بعرفانها

مسألة:

والرد لا يكون إلا باللسان الدليل على ذلك قول الله تعالى:

وأشهدوا ذوي عدل منكم ولا تقع الشهادة إلا على القول باللسان

ومن قال أن المراجعة تكون بغير كلام فعليه الدليل كما لا يكون نكاح ولا طلاق بغير كلام لأن النكاح تحليل بعد التحريم وكذلك الرجعة تحليل بعد التحريم والتحليل بالتحليل يشبه ويقاس وأولى أن يقاس بعضه ببعض ولا يقاس بالتحليل بعد التحليل

مسألة:

وأجمعوا أنه إذا راجع زوجته باللسان كان ذلك رجعة وتنازعوا في غير

- POV-

١٠٬٥٠٧ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.