المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والثلاثون

الجزء ٤٠ · صفحة ٢٥٨

ذلك. وأجمعوا أن المطلق ليس له أن يطأها إذا لم يرد بذلك الرجعة لأن الناس في تلك المسألة على قولين أحدهما أنه غير جائز له الوطء والتلذذ من غير أن تحدث رجعة باللسان والقول الأخير أنه ليس له ذلك إلا أن يريد بذلك الرجعة ومجموع القولين بوجب أن الطلاق قد اكتسب التحريم والجهة الأخرى أن الطلاق لو لم يؤثر شيئا لم يكن في قوله: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك فائدة

مسألة:

وأجمع المسلمون جميعاً أن المختلعة جائز لمن خالعها أن يتزوجها وهي في الاستبراء. قال المصنف وجدت أن التزويج في العدة أقوى من الرد

والله أعلم

مسألة:

والمختلعة والمختارة نفسها والبائنة بالإيلاء والظهار في رد أزواجهن لهن ما كن في العدة اختلاف وقول يجوز وقول لا يجوز إلا بولي وشاهدين وصداق لأنه نكاح مستقبل بعد فسخ. لا يجوز رد البائنة بالظهار والإيلاء إلا بتزويج جديد وولي وشاهدين.

مسألة:

وإذا أراد الزوجان المراجعة بعد انقضاء العدة أو في العدة كان لهما ذلك فيما دون الطلاق الثلاث وليس لوليها منعها من ذلك. قال الله تعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن يقول: فانقضت عدتهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن الآية. نزلت في معقل منع أخته لما

258 -

١٠٬٥٠٨ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.