المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والثلاثون

الجزء ٤٠ · صفحة ٢٥٩

طلقها بن القداح الأنصاري وبانت منه أن ترجع إليه وقال والله لا أردها أبداً فلما قرأ عليه النبي الآية قال رغم أنفي رغم أنفي لأمر الله

والمعاضله التضييق والمنع

مسألة:

قال المصنف والمطلقة واحدة أو اثنتين قرؤها كاف ما كانت في العدة فإذا انقضت العدة لم تجز إلا بتزويج جديد وولي على قول أكثرهم وشاهدين وأما المختلعة والمتبرية فأكثر القول إن ردها في العدة جائز وهو قول من رآه طلاقاً وأما من رآه فسخاً فيحتاج إلى التزويج والله أعلم. فانظر فيه وأما بعد انقضاء العدة فلا تجزى إلا بنكاح جديد

مسألة:

وكل شيء لا يملك فيه الرجعة فهو من الحرة والأمة والدبرة ونساء

أهل الكتاب الصغيرة والكبيرة سواء

مسألة:

والرد على ضربين رد أعيان ورد من طبق الحكم. فرد الأعيان يكون بالفعل كرد الودائع والغصوب والرد من طريق الحكم لا يكون إلا بالقول. فإن قيل الرجعة يراد استبقاء النكاح والوطء من التأثير في استبقاء النكاح ما ليس لغيره ألا ترى أن من طلق زوجته قبل الدخول بانت بتعيين الطلاق ولو دخل بها ثم طلقها لم تبن إلى انقضاء العدة وأثر الوطء في بقاء النكاح إلى انقضاء العدة وكان بأن تصح الرجعة أولا به من غيره قبل

-

١٠٬٥٠٩ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.