المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والثلاثون

الجزء ٤٠ · صفحة ٢٦٠

الوطء لا يؤثر في ابقاء النكاح وإنما أثر هنالك وجود العدة في بقائه. ألا تراه لوخلا بها وجب عليها العدة عندكم والنكاح باق إلى انقضاء العدة والوطء معدوم به فإن قال إشهاد غير واجب كما لا يجب في الطلاق قيل له الطلاق يقع باختيار وغير اختيار والرد لا يقع إلا باختيار وعنده أن المطلق لووطء لا يريد الرجعة لم تكن رجعة فإن ركب راكب منهم فقال إن الوطء لا يوجب الرجعة وإن كان بغير اختيار قيل له فما المعنى الذي يوجب الرجعة فإذا كانت قبل الطلاق وبعده فما الذي أمر الله به من المراجعة بعد الطلاق الذي حرم الفرج وهو قول لا يحله إلا القول وليس قول أبي حنيفة في جواز الوطء بأعظم من إسقاطه الحد عمن تزوج أمة ووطئها وهو يعلم أن فرجها حرام عليه قبل التزويج أو بعده

•

مسألة:

ومن طلق أربع نسوة كفى في رجعتين كلمة واحدة وارتفع بذلك التحريم لأن القصد بالرجعة أن يأتي بلفظ يعلم أنه أراد الرد.

مسألة:

ولا يجوز للمحرم أن يراجع زوجته التي طلقها حتى يحل من إحرامه. وكذلك إن خالعها لم يجزله مراجعتها لأنه منهى أن يعقد على نفسه ولا على غيره التزويج ولما كان تزويجه سببا لإباحة الوطء كان الرد

مثله سببا لإباحة الوطء منع من ذلك

- 17. -

١٠٬٥١٠ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.