الجزء الثامن والثلاثون
الجزء ٤٠ · صفحة ٢٦١باب في لفظ الرد بين الزوجين وما يثبت من
ذلك
المختصر أكثر القول أن رد المطلقة والمتبرئة والمختلعة سواء في باب لفظ المراجعة ولفظ الرد أن يقول اشهدوا أني قد رددت زوجتي فلانة بنت فلان بحقها بما بقى من طلاقها فإن قال قد رددتها أو راجعتها بحقها على ما بقى من طلاقها فذلك جائز.
مسألة:
وإن قال قد رددتها على ما كنا عليه من الزوجية فذلك جائز
مسألة:
وإن قال اشهدوا أني راجعتها على ما بقى من طلاقها ولم يذكر الحق فذلك جائز. وقد قيل أنه إن ذكر الحق عند المراجعة لزمه
مسألة:
وأما رد المختلعة فإذا قال اشهدوا أني قد راجعتها ورددتها على صداقها بما بقى من طلاقها فذلك جائز برأيها ورضاها في ذلك
مسألة:
وفي قول آخر في رد المختلعة يقول اشهدوا أني قد رددت عليّ فلانة
بنت فلان مالها الذي اختلعت إليّ منه وقد رجعت عليها في نفسها بذلك
- 261
-
١٠٬٥١١ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.