المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والثلاثون

الجزء ٤٠ · صفحة ٢٦٢

وتقول حتى اشهدوا أني قد قبلت ما رد علي من الصداق وقد رددت نفسي

عليه على ذلك

•

مسألة:

وإن قال قد رددت عليها حقها أو قال صداقها الذي اختلعت إليّ منه أو الذي أبرأتني منه وقد رجعت عليها في نفسها فذلك جائز في رد البر آن

والأول أرفق بالمرأة عند المراجعة واللفظ يختلف والمعنى والمراد فيه واحد قال بشير من قال اشهدوا أني قد رددت فلانة بنت فلان أو قال زوجتي فلانة بنت فلان فهو رد ولو لم يذكر بما بقى من الطلاق ولا بصداق وكذلك

المختلعة

مسألة:

واجمعوا أن الرجعة تصح بثلاثة وجوه: راجعتك أو ارتجعتك أو رددتك وتنازعوا من أمسكتك وقيل إذا رد الرجل زوجته في البرآن وهي حاضرة فلا تجزى بحضرتها حتى تقول بعد المراجعة قد رضيت قلت فإنها لم تقل ووطئها فوقف ولم يتقدم على تحريم. وأقول إذا كان الرد برأيها وعلمها فهو رد وإن لم تقل هي شيئا وإن قالت قد رضيت وأتممت ذلك فهو أوكد

وذلك أحب إلي

مسألة:

ومن طلق أربع نسوة كفى في رجعتهن كلمة واحدة ولا يقع في ذلك تحريم وفي نسخة وارتفع بذلك التحريم لأن القصد بالرجعة أن يأتي بلفظ يعلم أنه أراد إلى النكاح سواء فرق اللفظ أو جمعه فهو مجزي إن شاء الله.

-

١٠٬٥١٢ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.