الجزء الثامن والثلاثون
الجزء ٤٠ · صفحة ٢٦٨لا يجوز تصديقه وإن مات الشهود لم تقبل منه إلا أن تأتي بشاهدي عدل. يشهدان أنه ردها مع بينته يسمون بأسمائهم مثل الوطء. محمد بن محبوب وإذا عجز عن البينة فرق بينهما وأعطاها صداقين. وإن علمت بالطلاق ولم تعلم بالرد حتى انقضت عدتها فقيل إنه لا يدركها ولو أتاها بالبينة بعد انقضاء العدة وشهدوا أنه ردها في العدة وقيل أنها يسعها المقام عنده على هذه الصفة ما لم تحاكمه. وقال هاشم قد بانت منه قال أبو عبد الله إن كان وطئها في العدة ثم جاء بعد انقضاء العدة بالبينة فهي امرأته قال مسلم بن
إبراهيم يدركها ما لم تتزوج والذي عن الأشياخ أنه لا يدركها.
مسألة:
منه
فإن أتاها الطلاق والمراجعة معاً بعد انقضاء العده فإنه يدركها وكذلك إن أتاها الرد قبل الطلاق وإن أتاها الطلاق قبل المراجعة بانت. وفي موضع إن أعلمها شاهدا الطلاق وفارقها ثم علمت بالرد فقد بانت منه وإن لم يفارقها حتى علمت بالرد جبرت على الرجعة إليه وإن لم يعرفاها شاهدا الطلاق حتى أعلمها أحد الشاهدين على الرجعة فكرهت أن ترجع إليه وتزوجت ثم جاء الشاهد الثاني وأعلمها بالرد فتزويجها حلال جائز إذا لم يعلمها شاهدا الرد جميعاً قبل أن يفارقها شاهدا الطلاق
مسألة:
ومن طلق امرأته بعلمها ثم أشهد بردها ولم يعلمها هو ولا أحد الشهادين حتى انقضت عدتها وتزوجت ثم أعلمها الشاهدان بعد ذلك ولم يكونا علما أنها تزوجت فلا سبيل للأول عليها وهي حلال للآخر فإن أعلمها أحد الشاهدين قبل أن يخلوا عدتها فلم تصدقه فلما انقضت عدتها
268 -