المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والثلاثون

الجزء ٤٠ · صفحة ٢٦٩

أعلمها الشاهدان على الرد من قبل أن تزوج فإن يدركها ولو كرهت إذا

كان الشاهدان عدلين وإن كانا غير عدلين لم يدركها

مسألة:

وإذا طلقها بعلمها وأشهد على رجعتها بغير علمها ثم وطئها فذلك معها على حال الفجور ولم يعلمها بالرد ثم أعلمها الشاهدان بعد ذلك الرجعة فإنه أحل له وطئها ولا يفسدها عليه ذلك والوطء بتلك النية وإنما وطئها وهي زوجته وذلك إذا أعلمها الشاهدان بالرد قبل أن تنقضى عدتها فعلمت أنه إنما وطئها من بعد الرد من قبل أن تنقضي عدتها ولم تضرها تلك

النية.

مسألة:

وإذا طلقها بعلمها ثم ردها ثم أعلم هو وأحد الشاهدين في العدة

فلا يجوز لها أن تزوج بغيره حتى يعلمها الشاهد الثاني بالرد ثم ترجع إليه

مسألة:

•

أبو الحسن في المتبرئة تخير بالرد فتكره أو ترضى فالذي يؤمر أن تستأذن في ردها في عدتها قبل الرد وتستتم ذلك منها بعد الرد فإن لم يفعل كذلك وردها مع الشاهدين ثم أتى إليها وهي في العدة فأعلمها أنه قدردها ورد الرأي إليها فرضيت بقوله وصدقته وأثبتت الرد فإن دعى الشاهدين فأعلم اها برده لها ثم وطئها بعد ذلك لم نر بأسا بذلك وقد تعدى هؤلاء ما أمروا به. وإن أعلمها الزوج فلم ترض ثم أعلمها الشاهدان فرضيت ثم

- 269 -

١٠٬٥١٩ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.