المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والثلاثون

الجزء ٤٠ · صفحة ٢٧٠

وطئها الزوج فقد فسدت عليه. فإن أعلمها الشاهدان فرضيت ثم أعلمها الزوج فكرهت ثم وطئها الزوج بعد رضاها فقد جاز عليها ولا نراها تفسد على زوجها إن وقع الجواز وإن لم يقع الجواز قلنا له لا يطأها حتى ترجع يردها عن رأيها

- TV. -

١٠٬٥٢٠ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.