الجزء الثامن والثلاثون
الجزء ٤٠ · صفحة ٢٧١باب في رد الزوج قبل الحنث أو على الشك في الطلاق
والرد في الطلاق قبل الحنث مختلف فيه ولا أراه يثبت قبل أن يجب
الطلاق لأن الرد يجب بعد الطلاق
مسألة:
ومن قال لزوجته إن فعلت كذا وكذا فأنت طالق ثم قال وإن فعلت فاشهدوا أني قد رددتها ففيه اختلاف. قال محمد بن محبوب إن فعلت فقد ردها ثم رجع عن هذا القول. وقد قيل في رجعة العلماء من رأي إلى رأي أنه لا يكون نسخاً للأول بل يكون الأول قولا منهم والآخر قولاً ثانيا وقال الوضاح بن عقبة لا يردها حتى يقع الطلاق
مسألة:
وإن قال لامرأته إن كلمت فلانا فأنت على كظهر أمي وأشهد أنها
إن كلمت فلانا فغلامي حر عن كفارة الظهار فقال محمد بن محبوب قد
كفر. قال الوضاح لم يكفر. رجع أبو عبد الله عن قوله في هذه المسألة
- 271
-
•
١٠٬٥٢١ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.