المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والثلاثون

الجزء ٤٠ · صفحة ٢٧٢

باب في عدة المطلقة والمختلعة على الزيادة

والتقصان

ومن طلق امرأته وطلبت إليه أن يردها فقال لا أردها إلا على نصف الصداق إن رضيت وإلا فهذا حقك فخذيه وردها على ذلك قال إنما لها ما

ردها عليه

مسألة:

وإن أراد مراجعة المطلقة وكرهت فزادها وهي تظن أن ليس له ردها

فليس لها مما زادها شيء.

مسألة:

وعن أبي الحسن فيمن تركت له زوجته حقها ثم طلقها ثم ردها بحقها وهو يحسب أنه لا حق عليه لها أيثبت الحق عليه. قال إن كانت تركت له حقها عن طيب من نفسها فقد جاز تركها. وإن كان ردها بحقها ولم يثبت على نفسه لها حقاً إنما ظن أنه لا يلزمه فلا يثبت ذلك عليه حتى يعتقد رده عليها أو يثبته على نفسه وليس رده على جهله مما يثبت عليه ما

قد زال عنه

مسألة:

•

امرأة اختعلت ثم ردها زوجها بدون صداقها قال لها أن تزداد

ولا تنقص. قال وكذلك بلغنا عن الربيع عن بشير رحمهما الله وأما

- 272 -

-

١٠٬٥٢٢ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.