المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والثلاثون

الجزء ٤٠ · صفحة ٢٧٣

!

محمد بن عبد الله بن جساس فأجاز ذلك ولم ير به بأساً قال أبو المؤثر برأي الربيع نأخذ. قال غيره إلا أن يتزوجها بنكاح جديد في العدة أو بعد العدة فليس لها لا المهر الذي تزوجها به. ويكون عنده بما بقى من الطلاق

مسألة:

في المختلعة يردها على النقصان فقد قالوا لها صداقها تاماً وذلك الشرط باطل لأنه إذا ردها اقتضى الرد بإثبات ما وقع عليه التزويج وإنما تركت هي ما ليس في يدها ولا تملكه بعد. وإن ردها على الزيادة ثم طلقها من قبل أن يدخل بها بعد الرجعة فقول لها الزيادة تامة وصداقها تام. وتستأنف العدة وقول لها صداقها تام ولها نصف الزيادة وتستقبل العدة وكلاهما صواب إن شاء الله. وقول لها نصف الصداق ونصف الزيادة وتستأنف العدة من ذي قبل وقيل عليها تمام العدة

مسألة:

وفي الضياء وقد كان قال أبو عبد الله ليس لها إلا نصف صداقها ونصف ما زادها عليه لأنه لم يدخل بها من بعد أن راجعها ثم رجع فقال

بالقول الأول أنه يلزمه جميعاً

مسألة:

في قولهم إنما تزداد ولا تنقص أن ذلك أنها لو لم ترضى به على الزيادة كان لها ذلك فإن ردها بلا زيادة فلم ترض بذلك فزادها ورضيت هل يتم. فإذا رضيت إن زادها فزادها ورضيت ثم ذلك وإن لم ترض إلا أن يزيدها

-

-

١٠٬٥٢٣ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.