المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والثلاثون

الجزء ٤٠ · صفحة ٢٧٤

يتم حتى ترضى. فإن أخبرها بالرد فقالت رضيت إن زدتني أو زدتين رضيت فأما قولها قد رضيت إن زدتني فزادها تم ذلك ووقع الرضى قال وقد قيل له أنه ردها بغير حق فرضيت بذلك تم. وإن طالبته بذلك تم الرد وكان عليه حقها الذي كان عليه. وإن تركت له المطلقة حقها وردها ثم طلبته فإن تركته تقية كان عليه وإن كان عن طيبة من نفسها فلا شيء

عليه

مسألة:

والمختلعة إن اتفقت هي وزوجها على أن يردها بغير حق فردها فعندي أن الرد بائن ولا أعلم فيه اختلافاً وأما الحق فإن رجعت فيه كان لها ذلك قيل فإن ماتت قبل أن ترجع هل عليه أن يتخلص لورثتها منه. قال إن كانت أبرأته من بعد أن استحقت الحق بالرد فأرجوا أن يبرئ وإن كان ذلك سرا. فأخاف أن لا يبرئ لجهالتها بذلك. وفي موضع إن تركت له حقها بعد البرآن وردها بغير حق ثبت الرد وإن رجعت بحقها كان عليه فإن ماتت ولم ترجع فلا يعجبني يلزمه لورثتها شيء ولا سيما إن لم يكن طلب

إليها

مسألة:

وقيل فيمن طلق امرأته تطليقة وطلبت أن يردها قال لا أردك حتى تضمني لي بألف درهم أو تتركي لي صداقك الذي على فأما ردها على ضمان الألف درهم فذلك باطل لا يجوز عليها وعليه صداقها. وأما إن تركت له صداقها ثم ردها فذلك جائز عليها ولا صداق عليه لها

- TVE -

١٠٬٥٢٤ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.