المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والثلاثون

الجزء ٤٠ · صفحة ٢٧٥

مسألة: في المطلقة والمختلعة بجهل الزوج أن له عليها الرجعة زوجه وليها بالبينة ومهر في العدة فالنكاح جائز وتكون عنده على ما بقى من طلاقها. قيل فإن زادها أو انتقصها قال لها صداقها الأول. قال غيره وقيل يكون لها ما زادها وعليها ما أنقصها إذا كان تزويج جديد

-

١٠٬٥٢٥ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.