الجزء الثامن والثلاثون
الجزء ٤٠ · صفحة ٢٧٧مسألة:
وإن تزوجها عبد بغير إذن مولاه ثم طلقها فإنها لا تحل للأول إلا أن يكون بإذن مولاه ويتزوجها بعد طلاق العبد وهو قول الشافعي ومالك وأصحاب الرأي. وعن أبي علي أنه لا يرجع إليها بتزويج العبد وهو قول أبي مروان. قال غيره له أن يرجع إليها وهو قول أبي عبد الله
مسألة
فإن تزوجت بغلام غير بالغ ودخل بها وهو مراهق ثم فارقها فإنها لا تحل للأول وهو قول مالك والحسن وقال عطاء والشافعي وأبو حنيفة أنها
تحل له
مسألة:
والبالغ إذا أولج ولم يقذف أجزى ذلك التزويج لأن الذوق يكون بالجماع وإن لم ينزل وبه يجب الحد والحرمة. قال الله تعالى: حتى تنكح
زوجاً غيره) وهو الجماع
مسألة:
وروى عن طريق عائشة أن رجلا طلق امرأته ثلاثاً على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنكحت زوجاً غيره فدخل بها ولم يجامعها ومات عنها أو طلقها فأرادت أن ترجع إلى زوجها الأول فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يذوق عسيلتك وشهدت بذلك أم سلمة وابن عباس. وعن ابن عباس أن امرأة من أهل اليمن يقال لها تممية بنت وهب كانت تحت رجل من قريضه يقال
277