المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والثلاثون

الجزء ٤٠ · صفحة ٢٧٨

له رفاعة طلقها ثلاثا فتزوجها رجل في قريضه يقال له عبد الرحمن بن الزبير في كتاب عن إنها كانت تحت عبد الرحمن بن الزبير فطلقها ثلاثاً فتزوجها رفاعة بن السمودل ثم طلقها عبد الرحمن قبل أن يدخل بها وفي كتاب عنه كتاب عنه أيضا أنه قال لها هل جامعك الآخر فقالت يا رسول الله ما الذي معه إلا كهدية في ثوبي فقال نبي الله لا تحلين له حتى يجامعك ويذوق عسيلتك فندمت فقالت أنه قد أصاب مني فقال أني لا أصدقك الآن

مسألة:

والمطلقة ثلاثاً إذا تزوجت بآخر ثم دخل بها فإذا غيب بعض الحشفة لا غير لم يحلها. وإن غيب الحشفة كلها أحلها وإن لم ينزل وإن مقطوع الحشفة لم يحلها إلا بتغيب جميع ما بقى من ذكره لأن جميع الباقي تبع

للحشفة

لم.

مسألة:

ولو وجد رجل المطلقة ثلاثاً على فراشه فوطئها يظنها زوجته لم تحل للأول لأنه ما وطئه على عقد صحيح ولا فاسد ولكن لو وطئها زوجها الثاني

وهو يظنها أجنبية حلت للأول

مسألة:

ومن كان تحته يهودية أو نصرانية ثم فارقها فتزوجها ذمي مثلها ثم فارقها فللمسلم أن يرجع إليها بتزويج جديد لأنه زوج حلال لها وبه يقول أبو حنيفة.

—-

- 278 -

١٠٬٥٢٨ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.