الجزء الثامن والثلاثون
الجزء ٤٠ · صفحة ٢٧٩مسألة
نعم
:
في الزوج الثاني يطأ من فوق الثوب هل تحل لمطلقها الأول قال
مسألة:
ومن طلق امرأته واحدة وانقضت عدتها وتزوجت وفارقها زوجها الأخير ثم عاودها فإنها تكون معه على ما بقى من الطلاق على قول محمد بن محبوب وهو قول الأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم عمر وعلي ومعاذ بن جبل وغيرهم ومالك والشافعي. وقال قوم النكاح جديد والطلاق جديد وهو قول ابن عمر وابن عباس وشريح وأبي حنيفة وغيرهم. وقول ثالث إن كان دخل الأخير فطلاق جديد ونكاح جديد
وإن لم يكن دخل بها فعلى ما بقى وهو قول النخعي
مسألة:
وأجمعوا على أن طلقها ثلاثاً ثم تزوجها غيره ثم راجعها أنها تكون معه على ثلاث تطليقات. قال المصنف وذلك إن جاز بها الآخر. وإن لم يجز بها. وكان الأول جاز لها لم تحل للأول حتى يجوز بها الثاني. وإن لم يكن الأول جاز بها فقيل تحل له ولو لم يجز الثاني بها وقيل لا تجوز إلا أن يجوز
بها الثاني والله أعلم.
مسألة:
في زوج الأمة إذا طلقها اثنتين ثم وطئها سيدها لم يكن لزوجها أن
-