الجزء الثامن والثلاثون
الجزء ٤٠ · صفحة ٢٨٠يعود بتزويجها حتى تنكح زوجاً غيره لأنه قالوا ليس وطء السيد مثل وطء
الزوج
مسألة:
المطلقة ثلاثاً تزوجها ثاني فيطأها في الحيض عمداً أنها لا تحل للأول ولو لم تعلم هي بالحيض فإن وطئها قال معى إنها تحل له وهو مع أصحابنا أنه جائز له الوطء خطأ ولو علمت هي به وكتمته. فإن وطئها في الدبر خطأ أو عمداً فأنها لا تحل بذلك فإن وطئها في شهر رمضان أو هو معتكف في المسجد الحرام فهو آثم وتحل للأول على قول من لا يفسدها وعلى قول من يفسدها عليه لا تحل له بذلك وإن تزويجها تحله لا يجوز
ذلك.
مسألة:
وإذا صحت الخلوة من الزوج الآخر بها في حال ما يجوز له والوطء لها فقولها مقبول أنه وطئها في معنى ما يثبت له في الحكم لها وإحلالها للأول.
مسألة:
وإذا تزوج صبية ووطئها ثم طلقها ثم تزوجها آخر فطلقها فليس هذا النكاح الآخر بشيء حتى تبلغ فلا ترضى بالأول. ويكون هذا النكاح جائزا. وإن رضيت بالأول أحلها نكاح الآخر للأول قال غيره وإذا لم ترض بهما جميعاً ووطئها الآخر بعد الرضى وقد طلقها الأول ثلاثاً أحلها
للأول. وإذا طلقها أو مات عنها.
- TA.