المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١١٨

—

11 A-

-

ويكون ما خرج منه نجسا بمنزلة الدبر الذى ليس عليه طهارة وحكم ما جاء منه مما عدا الحلقة نجس، ولو صح أنه قيح أو بأس من قرح داخل.

مسألة:

ويخرج الاختلاف فى غسل والج قبل المرأة من الحيض والجماع على مابينا في

باب وضوء النساء.

وإذا ثبت أنه من دواخل بدنها كان كل ما كمن فيه من دم أو ماء أو صفرة،

ليس بحدث ينقض، بمعنى الاتفاق أنه لا يكون حيضا ولا استحاضة

وإذا ثبت هذا كان موضع نجاسة ولو طهر، وكان كل ما خرج منه وظهر خارج الفرج نجس ناقض للطهارة من ماء أو صفرة أو كدرة، ولا يكون ناقضاً للطهارة مالم يظهر.

وكذلك يكون نجسا ما خرج منه من قيح أو بأس ولو صح أنما هو حيث.

تبلغ الطهارة.

وإنما يخرج ما ذكر من تلك المعانى على قول من يثبت عليها غسله. لأنه لا يستقيم أن يثبت عليها غسله وهو نجس ولا يظهر، فيكون عبئاً، بل لا يثبت

عليها غسله إلا لمعنى أنه يظهر وأنه موضع طهارة.

مسألة:

وإذا ثبت غسله. وأنه موضع طهارة، فلا يفسد بما كان فيه إلا ماصح أنه

من النجاسة.