المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والثلاثون

الجزء ٤٠ · صفحة ٢٨١

مسألة: وإذا أقرت المرأة أن زوجها قد جامعها فإنها تحل للأول وتكون محصنة قال أبو عبد الله إنما تصدق إذا كان قد أغلق عليها باباً أو أرخى عليها ستراً. قال غيره وأما الإحصان فتصدق على نفسها إذا أقرت بالدخول. وأما إحلالها للأول فحتى تصح أنه أغلق عليها باباً أو أرخى

-

281

عليها حجاباً

١٠٬٥٣١ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.