الجزء الثامن والثلاثون
الجزء ٤٠ · صفحة ٢٨١مسألة: وإذا أقرت المرأة أن زوجها قد جامعها فإنها تحل للأول وتكون محصنة قال أبو عبد الله إنما تصدق إذا كان قد أغلق عليها باباً أو أرخى عليها ستراً. قال غيره وأما الإحصان فتصدق على نفسها إذا أقرت بالدخول. وأما إحلالها للأول فحتى تصح أنه أغلق عليها باباً أو أرخى
-
281
عليها حجاباً
١٠٬٥٣١ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.