المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والثلاثون

الجزء ٤٠ · صفحة ٢٨٤

ذلك قبل انقضاء العدة ثم انقضت العدة فعندي إنه يختلف فيه فقول إن ذلك جائز وقول لا يجوز حتى تنكح زوجاً غيره ثم يجوز له تزويجها ولو كانت المواعدة من عدة يملك الزوج الرجعة. فإن لم يرجعا عن المواعدة حتى انقضت العدة ثم رجعا عنها فليسا سواء ولا أعلم في ذلك اختلاف وإنما الاختلاف إذا رجعا قبل انقضاء العدة قيل فإن تواعدا عمداً على التجاهل والإرتكاب لما يدينون بتحريمه من المواعدة قبل انقضاء العدة ثم ندما وتابا

ورجعا هل يكون التجاهل على العلم كالجهل للعلم قال أما في الإثم فهذا

عندي

أشد. وأما في الحكم فلا أعلم فيه فرقاً والاختلاف واحد

مسألة:

ومن طلب أن يخطب امرأة في عدتها وطلب إليها في التزويج في عدتها فأجابته وهو لا يريد تزويجها قال محمد بن محبوب لا يتزوجها

مسألة

سعيد بن قريش في امرأة طلبت رجلاً في عدتها بتزوجها فأجابها قال إن ذلك جائز وليس مطلبها في ذلك كمطلبه. قال المصنف يريد بالجائز تزويجه لها بعد العدة وأما طلبها له في العدة فما عندي أنه يجوز لها والله

أعلم.

مسألة:

ومن واعد أخت مطلقته في العدة فما أحب له ذلك وإن واعد ولم يتزوج حتى انقضت عدة أختها فلا أقدم على الفراق لأنه لم يواعد مطلقته

١٠٬٥٣٤ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.