المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والثلاثون

الجزء ٤٠ · صفحة ٢٨٥

ولا مميتة والله أعلم. وفي موضع ومن كلم امرأة في التزويج في عدة ما أخت

لها كانت امرأته فلا نبلغ به إلى الفساد

مسألة:

ومن كتب إلى رجل في تزويج ابنته وهي في العدة فلا يجوز تزويجها وقد كتب رجل إلى علي بن عزره في تزويج ابنته وهي في العدة فلما وصل الكتاب إليه قال للرسول هو كتب الكتاب بيده قال نعم قال ليس إليها سبيل من أجل أنه كتب بيده في تزويجها قبل خلو عدتها. وفي موضع عن الوضاح بن عقبة أن رجلا من بهلا طلب إلى علي بن عزره ابنته وكانت في العدة فقال له الأزهر فقد فسدت عليك حرمت. وقول غيره حتى يكون

المطلب إليها

مسألة:

الح

ومن أرسل إلى امرأة في عدتها في التزويج فقالت لم تنقضى عدتي فليصل لم يجز تزويجها. وفي موضع إذا انقضت عدتي فليجيء لم يجزله أخذها. ومختلف في الخاطب لها في عدتها إذا امتنعت فمنهم من رخص

ومنهم لم يجز له تزويجها

مسألة:

ومن طلب إلى رجل ابنته وهي في العدة فقال له أمضي إلى فلان فسأله عن عدتها فإن كانت قد انقضت فتزوجها منه فإني قد وكلته في تزويجها فمضى وسأله عن ذلك فقال له أنها في العدة بعد فلا بأس عليه

بذلك

- YAO -

1

١٠٬٥٣٥ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.