المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والثلاثون

الجزء ٤٠ · صفحة ٢٨٦

مسألة تانية وإذا كان للمرأة زوج لم يجزيها ثم مات ولم تعلم أن عليها عدة فطلب رجل تزويجها إلى أبيها وأمها أو أحدهما واتفقوا على تزويجها ثم علموا الوجه فيه وقد علمت البنت مواعدة أبيها فلم يقل شيئا ففيه تشديد من

الفقهاء وكراهية ولا يقع فساد إذا لم تواعد هي بنفسها أو برسالة منها

مسألة:

•

ومن قال لامرأة إذا انقضت عدة فلانة فاطلبيها إلى فخالفته وطلبتها في العدة فأجابتها إلى أخذه قال سألت محمد بن المختار فأجاز له تزويجها.

مسألة:

فإن طلب أمة في نفسها وهي في عدة من زوج مات عنها أو طلقها ووعدته أو كان الطلب إلى سيدها ووعده فلا بأس وتزويجها به جائز.

والأمة في هذا غير الحرة.

مسألة:

قال بشير لو قال رجل لامرأة في عدتها كم تجعلي على من الصداق قالت كذا فهو مواعدة. فإن رجع وقال رجعت عن ذلك القول ولا آخذك

فلا ينتفع بهذا القول

مسألة

:

في الزانية إذا لم تعتد وتزوجت قال إذا ثبت عليها العدة كان تزويجها

- YAT-

١٠٬٥٣٦ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.